السيد الخوئي

65

كتاب الصلاة

( مسألة 17 ) : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله ( 1 ) خطورا إلى غيرها ، صحت على ما قام إليها ، ولا يضر سبق اللسان ، ولا الخطور الخيالي